قال الأُستاذ:
وهذا جواب دقيق عن الشبهة بل هو خير جواب عنها. إلاّ أنّه إنما يتمُّ بناءً على مختاره من عدم تلوّن العام على أثر التخصيص، وأمّا بناءً على ما هو مقتضى البرهان من تقيّد الموضوع أو تركّبه بعد التخصيص فلا يتم، لكون الجزء مشكوكاً فيه، فالإشكال باق.
الرابع: إشكال المعارضة، ذكره المحقق المشكيني(1)، لأنّ دليل الخاص قد دلّ بالمطابقة على حرمة إكرام الفاسق، وبالالتزام على حرمة إكرام غير المتّصف بالعدالة، وبذلك يخرج من لم يتّصف بالعدالة من تحت العام، فلو استصحبنا عدم اتصافه بالفسق أزلاً حتى يندرج تحته، عارضه استصحاب عدم اتّصافه بالعدالة المقتضي لخروجه عنه، وتساقطا.
(1) كفاية الاصول بحاشية المشكيني 1 / 347.