قال الأُستاذ
وما ذكره تام وبه يندفع الإشكال. لكنّ من الواضح أن أخذ القيد الزائد يخرج الموضوع عن الإطلاق، والمشكلة هي أن تحديد الموضوع كما يكون للعليّة فيفيد الانتفاء عند الانتفاء، يكون للاهتمام بالقيد كما في (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى)(1) وأن يكون لدفع التوهّم كما تقدم في (لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاق)(2). إذن، يمكن أن يكون أخذ القيد أو الشرط لحكمة اخرى.
الوجه الرابع
إنه إن لم يكن للوصف دلالة على المفهوم، فما هو الملاك لحمل المطلق على المقيّد؟
وهذا الوجه للمحقق البهائي. وتقريبه: إنه إذا كان المطلق والمقيّد مثبتين، فلا محالة يحمل المطلق على المقيد، لكنّ الحمل هذا فرعٌ على التنافي، ولو لا الدلالة على المفهوم لما تحقق التنافي حتى يكون الحمل والجمع العرفي.
والجواب: إن الملاك للحمل ليس الجهة النفيّية بل هو الجهة الإثباتية، لأنّ المطلوب بالخطاب الأوّل هو صرف الوجود، والمطلوب بالخطاب الثاني هو الوجود المقيّد، والمفروض وحدة التكليف في المطلق والمقيّد، فيقع بلحاظها التنافي بينهما، وتصل النوبة إلى الجمع.
الوجه الخامس
ما جاء في كلام المحقق الإصفهاني الذي أوردناه جواباً على إشكال الميرزا والسيد الخوئي.
وقد تقدّم إشكال الأُستاذ على ذلك.
(1) سورة البقرة: الآية 238.
(2) سورة الإسراء: الآية 31.