في وحدة الحكم و اختلاف السبب
أمّا لو اتّحد الحكم واختلف السبب، كما لو قال «إن ظاهرت فأعتق رقبةً» و«إنْ أفطرت فأعتق رقبةً مؤمنة». فالظاهر عدم الخلاف في عدم الحمل، لأنّه قد اختلف السبب والشرط، ومعلوم أنْ كلّ شرط موضوع، وإذا اختلف الموضوع اختلف الحكم، فكان كلٌّ منهما خطاباً مستقلاًّ عن الآخر، ولا تنافي بينهما حتى يحتاج إلى الجمع.
Menu