شروط ثبوت مفهوم الشرط:
هذا، ويعتبر في ثبوت مفهوم الشرط ثلاثة امور، فلا يثبت إنْ فقد واحد منها:
الأول: أن تكون القضية ظاهرةً في ترتّب ما بعد «الفاء» على ما قبلها بنحو التعليق، لا أن تكون مقارنة اتّفاقية مثل: جاء زيد فجاء عمرو.
الثانية: أن يكون الترتب لزوميّاً، ولولا الملازمة بين الشرط والجزاء فلا مفهوم، كما لو ترتّب مجيء زيد على مجيء عمرو في الزمان.
الثالثة: أن يكون المقدّم علّةً منحصرةً للتالي، وإلاّ فلا انتفاء عند الانتفاء.
Menu