رأي صاحب الكفاية
فقد أجاب في (الكفاية): بأنْ حال هذا القسم حال القسم الثاني، فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النعل بالنعل، حيث أنه بالدقّة يرجع إليه، إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلاّ من مخصّصاته ومشخّصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزيّة زيادةً ونقيصةً بحسب اختلافها في الملاءمة كما عرفت. وحاصل ذلك هو كون النهي ارشاداً إلى أقليّة الثواب كما تقدّم(1).
(1) كفاية الاصول: 165.