رأي الميرزا
وتلخّص البحث في أنه لابدّ من علاج للتنافي، إن لم نقل بالتساقط والرجوع إلى دليل آخر أو أصل عملي… والعلاج هو الجمع بـ«الواو» أو بـ«أو»، وقد اختار الميرزا الطريق الأول، وحاصل كلامه:
إن كلّ قضية شرطية فلها إطلاقان، أحدهما هو الإطلاق بالنسبة إلى أيّ ضميمة، فلمّا قال: إن خفي الأذان فقصّر، كان ظاهراً في استقلال خفاء الأذان في الشرطيّة للقصر، وأنه ليس لهذا الشرط جزء، بل هو تمام الشرط. والثاني هو الإطلاق بالنسبة إلى أي شيء يكون شرطاً غير هذا المشروط، فلمّا قال: إن خفي الأذان فقصّر، كان ظاهراً في انحصار العليّة للقصر في خفاء الأذان.
أمّا الإطلاق الأول، فيعبّر عنه بالإطلاق في قبال «الواو».
وأمّا الثاني، فيعبّر عنه بالإطلاق في قبال «أو».
هذا كلّه في حال وحدة الشرط والجزاء.
فإنْ تعدّد الشرط واتّحد الجزاء، وقع التنافي بين الجملتين، كما هو واضح، فلابدّ من طريق للعلاج، وهو أن يقال بأن الإطلاق الثاني في طول الأوّل، وأنّ الأوّل مقدّم رتبةً على الثاني، لأنه ما لم يتم الأوّل فيعيّن به شخص الشرط وحدّه، لا تصل النوبة إلى البحث عن انحصار العليّة وعدم انحصارها فيه، فلو تعدّد الشرط فإنّه بمجرّد انعقاد الإطلاق الأول يمتنع انعقاد الثاني، لأن انعقاده موقوف على تماميّة المقتضي وعدم المانع، ومن الواضح مانعيّة الإطلاق الأول بالنسبة إليه.
قال الميرزا: لكنّ تقدّم أحد الإطلاقين على الآخر في الرتبة لا يوجب صرف التقييد إلى المتأخر، لأن الموجب لرفع اليد عن الإطلاقين إنما هو وجود العلم الإجمالي بعدم إرادة أحدهما، ومن الواضح أن نسبة العلم الإجمالي إلى كليهما على حدٍّ سواء، فلا موجب لرفع اليد عن أحدهما بخصوصه دون الآخر، فيسقط كلاهما عن الحجيّة، لكنّ ثبوت الجزاء ـ كوجوب القصر في المثال ـ يعلم بتحقّقه عند تحقق مجموع الشرطين على كلّ تقدير، وأمّا في فرض انفراد كلّ من الشرطين بالوجود، فثبوت الجزاء فيه يكون مشكوكاً فيه، ولا أصل لفظي في المقام على الفرض ـ لسقوط الإطلاقين بالتعارض ـ فتصل النوبة إلى الأصل العملي، فتكون النتيجة موافقةً لتقييد الإطلاق المقابل بالعطف بالواو.
Menu