رأي الميرزا
وقد أجاب الميرزا(1) عن هذا القسم ـ والقسم السابق ـ بما حاصله: إن العبادة على القول بالامتناع وإن كانت منهيّاً عنها إلاّ أن النهي عن حصّة خاصّة لا يوجب تقييد المأمور به بغيرها ما لم يكن تحريميّاً أو كان مسوقاً لبيان المانعيّة… ومن المعلوم أنَّ النهي هنا مولوي تنزيهي لا تحريمي، ولا هو إرشاد إلى بيان المانعية، وهو لا ينافي رخصة تطبيق المأمور به على تلك الحصّة، غاية الأمر، يكون هذا التطبيق مرجوحاً، فكان الأمر بطبيعة الصّلاة متعلّقاً بصرف وجودها، والنهي التنزيهي متعلَّقاً بحصّة خاصّة من حصصها، ولمّا كان تنزيهيّاً فهو متضمّن للترخيص في هذا التطبيق، إلاّ أنّه يكون مرجوحاً بالإضافة إلى غير هذه الحصّة.
هذا، وقد وافقه تلميذه المحقق في (المحاضرات) وسكت عليه في هامش (الأجود).
(1) اجود التقريرات 2 / 169.