رأي المحقق الإصفهاني
وذهب المحقق الإصفهاني: إلى أن الفرق ناشئ من الاختلاف في الإطلاق، فإن مقتضاه في الأمر هو صرف الوجود، أمّا في النهي فهو ترك جميع الوجودات… وقد أوضح ذلك: بأنه لمّا كان الأمر ناشئاً عن المصلحة، فإنّها تتحقّق بصرف وجود المتعلّق، والنهي لمّا كان ناشئاً من المفسدة في المتعلّق، فلا محالة يكون الإطلاق فيه مقتضياً للانزجار عن جميع وجودات المتعلّق، لأن المصلحة تترتب تارةً: على صرف الوجود، وأُخرى: على مجموع الوجودات بنحو العام المجموعي، وثالثة: على كلّ الوجود بنحو العام الإستغراقي، ورابعة: على المسبب من الوجودات. هذا بحسب مقام الثبوت.
هذا في الأمر… وكذلك الحال في النهي وتبعيّته للمفسدة.
وفي مرحلة الإثبات، نرى في الأمر في الصورة الأُولى حيث المصلحة قائمة بصرف الوجود، لا يحتاج المولى إلى بيان زائد، فلو قال «صلّ» كفى، ويتحقق الامتثال بصرف وجود الصّلاة، بخلاف الصور الباقية، فيحتاج إلى بيان زائد… أمّا في النهي، فإن المورد الذي لا يحتاج فيه إلى بيان زائد هو صورة ما إذا كانت المفسدة قائمةً بجميع وجودات المتعلّق، فإن مقتضى الإطلاق فيها هو الانزجار عن الجميع كما في «لا تشرب الخمر»… بخلاف الصور الأُخرى فهي محتاجة إلى البيان(1).
(1) نهاية الدراية 2 / 290.