رأي العراقي
وذهب المحقق العراقي إلى وجه آخر للقول بعدم التداخل(1)، وحاصله: إنّ كلّ قضيّة من القضيتين ظاهرة في الاستقلال، فهنا ظهوران متمانعان. ولكنْ في طرف الجزاء ظهور واحد في صرف الوجود وهو معارض لظهور الشرطين، فإنْ رفعنا اليد عن ظهور الشرطين في الاستقلال وقلنا بوجوب الوضوء مرةً، لزم رفع اليد عن ظهورين، وإنْ رفعنا اليد عن ظهور الجزاء سقط ظهور واحد… ولا ريب في أولويّة رفع اليد عن ظهور الجزاء، إذ الضرورات تتقدّر بقدرها.
وذكر رحمه اللّه وجهاً آخر وحاصله:
إن نسبة الجزاء إلى الشرط نسبة المعلول إلى العلّة، فهو تابع له ثبوتاً وإثباتاً، فالذي يلحظ أوّلاً هو الشرط، وعندما يلحظ كلٌّ من الشرطين، ينعقد الظهور لكل منهما بالاستقلال، وذلك يحول دون أن ينعقد ظهور الجزاء في صرف الوجود.
(1) نهاية الأفكار (1 ـ 2) 486.