رأي السيد الفشاركي كما في الدرر
وأجاب السيد المحقق الفشاركي ـ على ما نقل عنه تلميذه الشيخ الحائري ـ: بأن يقال برجحان الفعل من جهة أنه عبادة، ورجحان الترك من حيث انطباق عنوان راجح عليه، ولكون رجحان الترك أشدّ من رجحان الفعل، غلب جانب الكراهة وزال وصف الاستحباب، ولكنّ الفعل لمّا كان مشتملاً على الجهة الراجحة لو أتى به يكون عبادة، إذْ لا يشترط في صيرورة الفعل عبادةً وجود الأمر بل يكفي تحقق الجهة فيه على ما هو التحقيق، فهذا الفعل مكروه فعلاً لكون تركه أرجح من فعله، وإذا أتى به يقع عبادةً لاشتمالة على الجهة.