رأي الأُستاذ
والصحيح عند الأُستاذ ـ في كلتا الدورتين ـ هو النظر في الدليل، فإنّه إذا كان المتعلَّق مطلق الوجود لا صرف الوجود، وفي المقيَّد هو الحصّة، فالحكم متعدّد، ومقتضى القاعدة عدم الحمل. وإن كان المطلق بنحو صرف الوجود، فإنْ ثبت بدليل أو قرينة من الخارج تعدّد المطلوب، كمثال زيارة الحسين عليه السلام، فلا حمل بل يحمل على الأفضلية، وإنْ اُحرز وحدة المطلوب أو لم تقم قرينة على تعدّده، فالمرجع هو الأصل العملي على ما سيأتي في مباحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
Menu