رأي الأُستاذ
وقد أفاد الشيخ الأُستاذ دام ظلّه: بأن ما أورد على الميرزا في كيفية الجمع هو الحق، وعليه أكثر المتقدّمين خلافاً لأكثر المتأخرين، فإنّه مقتضى الصناعة العلميّة والذوق العرفي والإرتكاز العقلائي… وعلى الجملة، فإنّ منشأ التنافي هو الدّلالة في كل منهما على الانحصار وهو يرتفع بتقييد الإطلاق في مقابل «أو».
وأمّا الإشكال عليه: بأنّ المورد ليس من موارد الرجوع إلى الأصل العملي بل هو من موارد التمسّك بالدليل اللّفظي وهو عموم: المسافر يقصّر، لأنه بمجرّد خروجه من البلد يصدق عليه عنوان المسافر. فقد يمكن دفعه بالتأمّل في صدق العنوان المذكور على من خرج إلى أطراف البلد، ومع الشك، فالشبهة مفهوميّة والمرجع فيها هو الأصل لا العام.
نعم، يقوى الإشكال عليه بالنظر إلى كلامه في كتاب الصّلاة(1)، حيث تمسّك هناك عند الشك بعموم «المسافر يقصّر»، فليس المورد من الشبهة المفهومية، وعليه، فلماذا لم يرجع هنا إلى العام؟
(1) كتاب الصلاة ـ بتقرير الشيخ الآملي ـ ج 3 ص 369.