رأي الأُستاذ في هذه المقدّمة
هذا، ويظهر المختار في المقام ممّا تقدّم في الكلام على آراء الأعلام، وحاصل ذلك في المسألة الاصولية هو ضرورة التفصيل، فعلى القول بكون البحث عقلياً، فلا أصل، وعلى القول بكونه لفظيّاً، فإنْ كان من جهة الدلالة الالتزامية، فالتمسّك به مشكل وإن كان لا يخلو عن وجه، وإن كان من جهة الإرشاد إلى المانعية، فأركان الاستصحاب تامة.
وأمّا في المسألة الفرعية.
أمّا في المعاملات، فمقتضى الأصل هو الفساد مطلقاً.
وأمّا في العبادات، فالفساد ـ سواء قلنا بكون المسألة عقليّة أو لفظية ـ لأنه لا أمر مع وجود النهي، ولا أصل محرز للصحّة لا لفظاً ولا عقلاً.