دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
لو ورد دليل عام، ثم جاء دليل آخر، ووقع الشك والتردّد في أنه مخصّص للعام أو ناسخ لحكمه، فما هو مقتضى القاعدة؟ وما هو مقتضى الأصل العملي؟
دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
لو ورد دليل عام، ثم جاء دليل آخر، ووقع الشك والتردّد في أنه مخصّص للعام أو ناسخ لحكمه، فما هو مقتضى القاعدة؟ وما هو مقتضى الأصل العملي؟