دليل عدم الجواز
لأنّ القضايا مطلقاً ـ سواء كانت خارجية أو حقيقية ـ متكفّلة لثبوت المحمول للموضوع لا أكثر، لأن مرتبة المحمول متأخرة عن مرتبة الموضوع، وما يتكفّل المتأخر لا يتكفّل المتقدّم في الرتبة، فقوله: الخمر حرام متكفّل لحرمة الخمر فقط، وكذا: الصّلاة واجبة، والبيع حلال وهكذا. فهذه مقدمة.
ومقدّمة اخرى: إنّ شأن المخصص إخراج العام عن العموم، فإذا جاء لا يبقى العام على عمومه، وإنْ وقع الخلاف بينهم في تعنون العام بنقيض الخاص وعدمه ـ كما تقدّم ـ إذ يكون العام على القول الأول محدوداً بمن ليس بفاسق، وعلى القول الثاني بالأفراد التي هي ضد الخاص.
وبعد المقدّمتين، فإنّه مع مجيء الخاص، يكون الموضوع للعام هو العالم غير الفاسق أو العالم الذي هو ضد الفاسق، فإذا تحدّد الموضوع وأصبح عنوان الخاص جزءً عقلياً لموضوع العام، بمقتضى المقدمة الثانية، فإنّ هذه القضية وهي أكرم العالم غير الفاسق لا يمكن أنْ تثبت الموضوع وتحرزه، كما تقدم في المقدمة الأولى; فلو أردنا التمسّك بالعام لرفع الشك في حال زيد العالم ووجوب إكرامه، كان من التمسّك بالدليل في موضوع نفس الدليل بحسب حجيّته، وقد عرفت أنّه محال.
Menu