دليل الميرزا على فساد العبادة
واستدل الميرزا رحمه اللّه لدعواه بما حاصله(1): إن جزء العبادة إمّا أن يؤخذ فيه عدد خاص، كالوحدة المعتبرة في السورة بناءً على حرمة القِران، وإمّا أن لا يؤخذ ذلك. أمّا الأوّل: فالنهي المتعلّق به يقتضي فساد العبادة، لأن الآتي به في ضمنها، إمّا أن يقتصر عليه فيها أو يأتي بعده بما هو غير منهي عنه، وعلى كلا التقديرين، لا ينبغي الإشكال في بطلان العبادة المشتملة عليه، لأن الجزء المنهي عنه يكون خارجاً عن إطلاق دليل الجزئية أو عمومه، فيكون وجوده كعدمه، فإنّ اقتصر المكلّف عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة لفقدها للجزء، وإن لم يقتصر عليه بطلت، من جهة الاخلال بالوحدة المعتبرة في الجزء كما هو الفرض. ومن هنا تبطل صلاة من قرأ احدى العزائم في الفريضة، سواء اقتصر عليها أم لم يقتصر، لأن قراءتها تستلزم الإخلال بالفريضة من جهة ترك السورة أو لزوم القِران، بل لو بنينا على جواز القران لفسدت الصّلاة في الفرض أيضاً، لأن دليل الحرمة قد خصص دليل الجواز بغير الفرد المنهي عنه، فيحرم القِران بالإضافة إليه. هذا مضافاً إلى أن تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا… فالعبادة المذكورة تبطل من جهات:
1 ـ كونها مقيدةً بعدم ذلك المنهي عنه، فيكون وجوده مانعاً عن صحتها، وذلك يستلزم بطلانها عند اقترانها بوجوده.
2 ـ كونه زيادة في الفريضة، فتبطل الصلاة بسبب الزيادة العمدية المعتبر عدمها في صحّتها.
3 ـ كون هذه الزيادة من مصاديق التكلّم العمدي، إذ الخارج عن عمومها هو الذكر غير المحرّم.
وأمّا الثاني ـ أعني ما لم يؤخذ فيه عدد خاص ـ فقد اتّضح الحال فيه ممّا تقدّم، لأن جميع الوجوه المذكورة المقتضية لفساد العبادة المشتملة على الجزء المنهي عنه جارية في هذا القسم أيضاً. وإنما يختصّ القسم الأوّل بالوجه الأوّل منها.
(1) أجود التقريرات 2 / 217.