دليل المشهور
ودليل القول المشهور هو أنه في هذا الفرض يسقط النهي شرعاً وعقلاً.
أمّا عقلاً، فلأن النهي حينئذ تكليفٌ بما لا يطاق.
وأمّا شرعاً، فلحديث الرفع، لأنّ الرفع بالنسبة إلى الإضطرار والإكراه والنسيان واقعي ـ وإنْ كان بالنسبة إلى الجهل ظاهرياً لئلاّ يلزم التصويب ـ فالتكليف مرفوع واقعاً عن المكلَّف المضطر، وإذا سقط النهي بقي الأمر بالصّلاة على إطلاقه بلا مانع.
وبعبارة اخرى: إطلاق الأمر بالصّلاة بدلي، وإطلاق النهي عن الغصب شمولي، لكنّه قاصر عن الشمول لمورد الاضطرار، فيبقى الإطلاق البدلي للأمر مع حكم العقل بالترخيص في تطبيقه، وتكون الصّلاة صحيحة.