دليل القول الثاني
وذهب السيد الخوئي(1) إلى جريان أصالة عدم الإستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم، وملخّص كلامه هو: أنا لا نجري أصالة عدم الإستخدام من جهة الشكّ في المراد من الضمير، حتى يقال بأنه لا شك في المراد منه فلا موضوع للأصل، بل نجريه من حيث أنّ للكلام ظهورين لا يمكن التحفّظ على كليهما ولابدّ من رفع اليد عن أحدهما، وذلك لأن «المطلقات» ظاهر في العموم، وأنّ الظاهر هو الاتّحاد بين الضمير في «بعولتهن» ومرجعه وهو «المطلقات»، لكنّ أصالة عدم الاستخدام محفوفة بقرينة تقتضي تقدّمها على أصالة العموم، وتلك القرينة هي الإرتكاز العرفي في أمثال المقام، فإنهم يقدّمون أصالة عدم الاستخدام ويرفعون اليد عن أصالة العموم، بل الأمر كذلك بنظرهم حتى فيما إذا دار الأمر بين رفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام ورفعها عن ظهور اللّفظ في كون المراد منه هو المعنى الحقيقي، فيرفع اليد عن المعنى الحقيقي ويحمل اللّفظ على معناه المجازي كما في مثل: رأيت أسداً وضربته، فإنه يتعين حمله على إرادة المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع إذا علم أنه المراد بالضمير الراجع إليه.
(1) محاضرات في اصول الفقه 4 / 446.