دفاع السيد الخوئي
وقد أجاب السيد الخوئي ـ في هامش الأجود ـ بما حاصله: أنه لو كان متعلَّق الأمر حصّة من الطبيعة، وكان لنقيض تلك الحصّة فردان، فلا مانع من تعلّق الأمر بالحصّة وبأحد النقيضين لها. وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنَّ الأمر بصوم عاشوراء قد تعلَّق بالإمساك فيه بقصد القربة ـ لا بمطلق الإمساك ـ ولنقيض هذا المتعلَّق فردان، أحدهما: ترك الإمساك رأساً، والآخر الإمساك لا بقصد القربة، لكنّ ترك الصوم هو المأمور به لمصلحة مخالفة بني اميّة، وأما الإمساك بلا قصد فليس بمأمور به، فما ذكره الميرزا من استحالة تعلّق الأمر بكلا الطرفين لكونه طلباً للنقيضين، غير صحيح… بل المورد من باب التزاحم ـ كما هو الحال في كلّ مورد يكون للضدّين ثالث ـ وحينئذ، يكون المرجع قاعدة باب التزاحم.