دفاع الأُستاذ عن الميرزا
وأجاب الأُستاذ عن إشكال المحقق الإصفهاني: بوجود الفرق بين «لإسكاره» و«لأنه مسكر»، إذ الإضافة موجودة في كليهما، لكنّها في الثاني تطبيقيّة حيث يُطَّبق فيه العنوان الكلّي على الفرد، فكان الموضوع للحكم هو عنوان «المسكر» ولا مقيّد له، وحينئذ يعم الحكم غير الخمر أيضاً. أمّا في الأوّل، فالموضوع هو الخمر وكون «الإسكار» علّةً غائية والتخلّف محال، لا ينافي موضوعية الخمر، لأن الغاية عبارة عن «إسكاره» لا «الإسكار»، فكانت الإضافة مقيَّدة، ومقتضى أصالة التطابق بين الثبوت والإثبات أن يكون لإسكار الخمر خصوصيّة، أللهم إلاّ إذا قامت القرينة على إلغائها، والمفروض انتفاؤها هنا، ومن الواضح أنّ هذه الخصوصية توجد الضيق في ناحية العلّة وتحدّد المضاف بالمضاف إليه، بخلاف قوله: «لأنه مسكر» فإنه تطبيق لا تحديد.
وبما ذكرناه يظهر ما في الاستدلال في هامش الأجود برواية: «إن اللّه لم يحرّم الخمر لاسمها»(1)… فإنّ ظاهرها بل صريحها هو الدلالة على التعميم، وكلامنا هو فيما لا توجد قرينة على التخصيص أو التعميم.
بل إنّ المتعارف عند العرف هو ما ذكرناه، فلو قيل: لا تجالس زيداً الجاهل لسوء خلقه، فإنّ هذا الكلام لا يدلّ على المنع عندهم من مجالسة عمرو العالم السيّء الخلق، لوجود احتمال أن سوء خلقه هو من جهة الجهل، فلا يسري الحكم إلى كلّ من ساء خُلُقه.
فظهر أن الحق مع الميرزا في هذه المقدّمة، فلندخل في صلب البحث:
(1) وسائل الشيعة 25 / 342 ـ 343، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة، الرقم: 2.