حكم صلاة المضطرّ لا بسوء الإختيار
نعم، في خصوص الصّلاة بحثٌ من جهة اخرى، وذلك أنّه بناءً على وجوب الصّلاة على المضطر غير المتمكّن من الخروج في جميع الوقت، وصحّة صلاته، فهل الواجب الإتيان بها صلاةً اختياريّةً تامّة الأجزاء والشرائط، أو يصلّي إيماءً بدلاً عن الركوع والسجود؟
قولان، قال بالأوّل صاحب (الجواهر) وتبعه الميرزا(1). وبالثاني: بعض مشايخ صاحب (الجواهر) قدّس سرّهم.
وقد استدلّ للثاني: بأنّ الركوع والسجود يستلزم الحركة، وهي تصرّف في ملك الغير، فليأت بالصّلاة بالإيماء لئلاّ يلزم التصرف الزائد.
للأول: بأنّ من يكون في ملك الغير لا ينفكّ عن وضع من الأوضاع، والغصب صادق على كلّ الأوضاع وفي كلّ آن من الآنات، واختلاف الأوضاع ـ بأنْ يركع أو يسجد مثلاً ـ لا يعتبر زيادةً في التصرف حتى تكون معصيةً إضافيّة.
وقد فصّل الشيخ الأُستاذ في هذا المقام فقال: بأنْ مقتضى القاعدة الأوليّة هو الصّلاة الإيمائية، لأن تبدّل الأوضاع يستلزم الحركة بالضرورة وهي أمر زائد، على أنّ في السجود اعتماداً على الأرض وهو تصرّف زائد. لكنّ مقتضى القواعد الثانوية من رفع العسر والحرج وسهولة الشريعة وسماحتها هو ارتفاع الحرمة عن هذا القدر من التصرّف لمن اضطرّ بالصّلاة في المكان المغصوب كالمحبوس فيه… وهذا هو الجواب الثاني لصاحب (الجواهر)(2) وهو الصحيح.
غير أنّ مقتضى القاعدة هو التفصيل على المبنى في العسر والحرج، فإنه بناءً على المختار من كونهما شخصيين لا نوعيين، يختلف الحكم باختلاف الأشخاص، فمن كان متمكّناً من البقاء على حال واحدة زمناً طويلاً، فهذا لا يجوّز له أن يصلّي صلاة المختار، بل يصلّي ايماءً.
هذا كلّه فيمن لا يمكنه الخروج عن المكان المغصوب أصلاً.
(1) فوائد الاصول (1 ـ 2) 445 ـ 446.
(2) جواهر الكلام 8 / 287.