حكم الاضطرار لا بسوء الاختيار و لا يمكنه الخروج
أمّا على القول بجواز الاجتماع، فالحكم واضح، لأنّ تصرّفه في ملك الغير حاصل بالاضطرار فلا حرمة، والصّلاة كانت صحيحةً في حال عدم الاضطرار، فهي صحيحة في حال الاضطرار بالأولوية.
إنما الإشكال في الحكم بناءً على القول بالامتناع، والمشهور هو الصحّة، والميرزا على البطلان.