حكم الاضطرار بسوء الاختيار
أمّا لو كان هو السبب في هذا الاضطرار، قال في (الكفاية)(1):
إنما الإشكال فيما إذا كان ما اضطرّ إليه بسوء اختياره، مما ينحصر به التخلّص عن محذور الحرام كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسّطها بالاختيار، في كونه منهيّاً عنه أو مأموراً به، مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه، فيه أقوال، هذا على الامتناع.
وأمّا على القول بالجواز، فعن أبي هاشم أنه مأمور به ومنهي عنه، واختاره الفاضل القمي ناسباً له إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء.
والحق: أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه وعصيانه له بسوء الاختيار، ولا يكاد يكون مأموراً به كما إذا لم يكن هناك توقف عليه أو بلا انحصار به….
(1) كفاية الاصول: 168.