جواب الأُستاذ
وأجاب الأُستاذ: بأنْ دخول المسألة على الفرض المذكور في كبرى التعارض هو الصحيح وفاقاً للشيخ الأعظم، كما سيأتي بالتفصيل. لكنّ الإيراد على صاحب (الكفاية) بناءً على مسلكه من كونها من باب التزاحم، غير وارد، لأنه قد جعل قوام اجتماع الأمر والنهي وجود الملاك لكلٍّ من الدليلين، وقوام باب التعارض عدم وجوده في أحدهما، وعلى هذا لا يتوجّه عليه الإشكال إلا من حيث المبنى.