جواب الأُستاذ
وقد دفع الأُستاذ الإشكال على كلا التقديرين فقال:
لقد أوضح المحقق الخراساني في الأمر الخامس ـ من هذه المقدّمات ـ أن مبنى البحث في مسألة الاجتماع هو لزوم التكليف المحال وعدم لزومه، لا لزوم التكليف بالمحال وعدم لزومه… واعتبار وجود المندوحة وعدم اعتبارها إنما يكون فيما لو كان المبنى هو الثاني.
وبعبارة اخرى، تارةً: يبحث عن جواز أصل التكليف وعدم جوازه، واخرى: يبحث عن فعلية التكليف وعدم فعليّته، وقضية وجود المندوحة وعدم وجودها تطرح في البحث عن الفعليّة، لأنّه مع عدم وجودها يكون تكليفاً بالمحال، لعدم القدرة على الامتثال… لكنّ موضوع البحث في مسألة الاجتماع هو أصل التكليف لا فعليّته….
فهذا ما صرَّح به وغفل عنه المستشكل.
كما أنّه قد غفل عن كلامه في لزوم وجود الملاك لكلا الحكمين حتى يندرج البحث في مسألة الاجتماع، وأنه لولا ذلك كان من التعارض… فهو يؤكّد على ضرورة وجوده لكليهما وتطبيق قاعدة التزاحم عليهما، وحينئذ، فلو قدّم النهي على الأمر لسقط الأمر على أثر التزاحم، لكنَّ مزاحمته للنهي ثم سقوطه لأقوائية ملاك النهي فرع لوجود الملاك له ـ أي للأمر ـ، فيكون الأمر كاشفاً عن وجود الملاك له، وهذا لا ينافي سقوطه على أثر التزاحم.
وعلى الجملة، فقد وقع الخلط على المستشكل بين السقوط لعدم المقتضي ولوجود المانع، وكلّما يكون السقوط لوجود المانع فإنه يكشف عن وجود الملاك له، وإلاّ لم تصل النوبة إلى التزاحم والسقوط على أثر أقوائية الملاك في الطرف الآخر.
فظهر سقوط الإشكال على المحقق الخراساني.