جواب الأُستاذ
وأجاب الأُستاذ دام بقاه: بأن جواز اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد ذي العنوانين وامتناعه، فرع التزاحم والتعارض، فإن كان التعارض فالإمتناع وإن كان التزاحم فالجواز، ومن الواضح أن التعارض في الأدلّة الشرعية لا يكون إلاّ في القضايا الحقيقيّة، والموضوع في هذه القضايا ليس الواحد الشخصي الخارجي، بل إن الحكم فيها متوجّه إلى الطبيعة، كقوله تعالى (أَقِيمُوا الصلاَةَ)(1) (وَللّهِ عَلى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)(2) لا إلى الفرد من الصّلاة والحج وغيرهما، فالأوامر والنواهي غير متعلقة بالواحد الشخصي. هذا أولاً.
وثانياً: إن الواحد الشخصي لا يعقل أن يكون متعلّقاً للأمر، بل إنه مسقط له لكونه مصداق المأمور به.
وأمّا القول بأن ضمّ الكلّي إلى الكلّي لا ينتج الواحد. ففيه: إنه خلط بين الوحدة الشخصية والنوعية، لأن الوحدة النوعية كما في انضمام الفصل إلى الجنس موجودة مع عدم كونها شخصية، إذن، لا ملازمة بين الوحدة والشخصيّة، والمراد من الوحدة هي الوحدة في مقابل التعدّد.
(1) سورة البقرة: الآية 43.
(2) سورة آل عمران: الآية 97.