تفصيل المحقق الخراساني
فقال صاحب (الكفاية)(1) ما ملخّصه: إن القدر المتيقن من المراد هو الاستثناء من الجملة الأخيرة، أمّا أن يكون الكلام ظاهراً في الاستثناء من الكلّ فلا، بل هو مجمل، ولابدّ من الرجوع إلى مقتضى الأصل العملي في غير الجملة الأخيرة. إلاّ أن يقال بحجيّة أصالة العموم تعبّداً، وعليه، فإنْ كان عموم المستثنى منه بالوضع فهو على قوّته، وإن كان بالإطلاق لمقدّمات الحكمة فالأصل يسقط، لأنّ كلّ واحدة من الجمل محفوف بما يحتمل القرينيّة وهو المستثنى.
ثم أمر بالتأمّل.
وقد ذكر وجهه في الحاشية: بأنّ المناط صلاحيّة أداة الاستثناء للقرينيّة، ومع إجمال الكلام لا تسقط أصالة الإطلاق بالنسبة إلى غير الجملة الأخيرة.
ثم قال في الحاشية: فافهم.
وكأنه يريد الإشارة إلى عدم انعقاد الإطلاق في هذه الحالة من جهة اخرى، وهي وجود القدر المتيقَّن في مقام التخاطب، فإنّ مبناه في الإطلاق مانعيّة ذلك عن انعقاده.
وعلى الجملة، فإنّ صاحب (الكفاية) يفصّل في المتن، بين ما إذا كانت أصالة الحقيقة من باب الظهور أو من باب التعبّد، فعلى الأول، يكون الكلام مجملاً والمرجع هو الاصول العمليّة. أمّا على الثاني، فالتفصيل بين ما إذا كان عموم المستثنى منه وضعيّاً أو إطلاقياً، وقد عرفت كلامه في الحاشية.
وقد أورد عليه الأُستاذ بما يرجع إلى الإشكال المبنائي، فإنّ عدم وجود القدر المتيقَّن في مقام التخاطب ليس من مقدّمات الحكمة، وأنّ كلّ ما يصلح للبيانيّة عرفاً يمنع من انعقاد الإطلاق حتى الكلام المجمل، فيكون الحاصل ـ بناءً على حجيّة أصالة الإطلاق من باب التعبد ـ أنّ عموم المستثنى منه إنْ كان وضعيّاً فهو على قوّته، وإنْ كان إطلاقيّاً فإنْ احتفاف الكلام بالمجمل يمنع من انعقاد الإطلاق، والمرجع هو الاصول العملية في هذه الصورة في غير الجملة الأخيرة.
(1) كفاية الاصول: 235.