تفصيل المحاضرات
وهو التفصيل بين القضية الحقيقيّة والخارجية.
وبيان ذلك هو: إن الميرزا رحمه اللّه قال بعدم جواز التمسّك بالعام عند الشك من جهة الشبهة الخارجيّة، سواء في ذلك القضيّة الحقيقية والخارجيّة، فقال: أمّا الحقيقية، فلما عرفت من أن شأن أداة العموم فيها إنما هو تسرية الحكم إلى كلّ قسم من الأقسام التي يمكن انقسام مدخول الأداة بالإضافة إليها… وأمّا القضية الخارجية، فلأنّ غاية ما يمكن أن يتمسّك به لجواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية فيها، هو أنّ المتكلّم في موارد القضايا الخارجية هو الذي تكفّل بإحراز انطباق عنوان العام على المصاديق الخارجيّة، فيكون ظهور كلامه متّبعاً في غير ما علم خروجه من حكم العام بالعلم بدخوله في عنوان الخاص. لكنه يندفع: بأنّا لا نشك في أنّ نحو استعمال العام في القضايا الخارجيّة لا يباين نحوه في القضايا الحقيقيّة في أن عنوان العام إنما يؤخذ في موضوع الحكم في مقام الإثبات مرآةً إلى أفراده الخارجيّة أو المقدّرة…(1).
لكنّ السيد الخوئي في (المحاضرات)(2) ذهب إلى التفصيل فقال: إذا كانت القضايا من قبيل القضايا الخارجية، فإنْ كان المخصّص لفظيّاً، لم يجز التمسّك بالعام في موارد الشبهات المصداقية، حيث أن المخصص اللّفظي يكون قرينةً على أنّ المولى أوكل إحراز موضوع حكمه في الخارج إلى نفس المكلّف، وبما أن موضوعه صار مقيّداً بقيد بمقتضى التخصيص، فبطبيعة الحال إذا شك في تحقّق قيده في الخارج لم يمكن التمسّك بالعموم، لفرض عدم كونه ناظراً إلى وجوده أو عدم وجوده. وأمّا إذا كان المخصّص لبيّاً:
فإنْ علم من الخارج أن المولى أوكل إحراز موضوع العام إلى نفس المكلّف، فحاله حال المخصّص اللّفظي، كما إذا ورد في دليل «أعط لكلّ طالب علم في النجف الأشرف كذا وكذا ديناراً» وعلم من الخارج أن مراده هو المعيل دون المجرّد، ولازم ذلك بطبيعة الحال هو العلم بتقيّد موضوع العام بعدم كونه مجرّداً، فإذا شك في طالب علم أنه معيل أو مجرّد لم يتمسّك بالعام.
وإنْ لم يعلم من الخارج ذلك، صحّ التمسّك بالعموم في موارد الشبهة المصداقيّة، لأن ظهور كلام المولى في العموم كاشف عن أنه بنفسه أحرز انطباق موضوع حكمه على جميع أفراده ولم يكل ذلك إلى المكلّف، وهذا الظهور حجة على المكلف في موارد الشك… ومن هذا القبيل «لعن اللّه بني اميّة قاطبة». فإن هذه القضية بما أنها قضية خارجية صادرة من الإمام من دون قرينة على إيكال إحراز الموضوع فيها في الخارج إلى نظر المكلّف، فبطبيعة الحال تدلّ على أنّ المتكلّم لاحظ الموضوع بتمام أفراده وأحرز أنه لا مؤمن بينهم، وعليه، فإنْ علمنا من الخارج أن فيهم مؤمناً فهو خارج عن عمومه، ومع الشك فلا مانع من التمسّك بعمومه لإثبات جواز لعنه، ويستكشف منه بدليل الإنْ أنه ليس بمؤمن.
(1) أجود التقريرات 2 / 319 ـ 321.
(2) محاضرات في اصول الفقه 4 / 358.