تعقّب العام بضمير
لو تعقّب العامّ ضمير يرجع إلى بعض أفراده، فهل يبقى العام على عمومه ويتصرَّف في الضمير ويلتزم فيه بالإستخدام، أو يتصرّف في العام ويلتزم بتخصيصه، أو يقال ببقاء العام على عمومه تحفّظاً على أصالة العموم، وأنّ الأصل في الضمير عدم الإستخدام، ويتعارض الأصلان ويتساقطان ويرجع إلى الأصل العملي؟ وجوه أو أقوال.
المستفاد من كلام (الكفاية) في أوّل البحث هو القول الأوّل، لكنْ في (المحاضرات) نسبة القول الثالث إلى صاحب (الكفاية).
والمختار عند الميرزا هو القول الأوّل.
واختار السيد الخوئي ـ في هامش الأجود و(المحاضرات) ـ الثاني.
والثالث هو المختار عند الأُستاذ.
وقد مثّلوا للبحث قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ في أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)(1) حيث أنّ «المطلقات» أعمّ من الرجعيّة والبائنة، وظاهر الآية عموم الحكم بالتربّص للقسمين، والضمير في «بعولتهنّ» يعود بحسب أصالة عدم الإستخدام إلى «المطلّقات»، فيكون المراد منه نفس المراد من مرجعه وهو العموم، لكنّ الدليل الخارجي قائم على أنْ ليس للزوج حق الرجوع إلاّ في المطلقة الرجعيّة، فيدور الأمر في الآية بين أنْ نرفع اليد عن أصالة العموم ويكون المراد من «المطلقات» خصوص «الرجعيّات»، أو عن أصالة عدم الإستخدام، فيكون الضمير راجعاً إلى بعض المطلقات وهي الرجعيّات خاصة. أو لا هذا ولا ذاك، بل يبقى الأصلان على حالهما فيتعارضان ويتساقطان والمرجع هو الأصل العملي؟
(1) سورة البقرة: الآية 228.