تعريف المطلق
قال في (الكفاية)(1):
عرّف المطلق بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه.
وقد أشكل عليه بعض الأعلام بعدم الإطراد أو الإنعكاس، وأطال في النقض والإبرام.
وقد نبّهنا في غير مقام على أنّ مثله شرح الاسم….
أقول:
إن ما ذكره رحمه اللّه هو الصحيح، فالأولى الإعراض عن التعاريف المذكورة للإطلاق والتقييد، لكنّ المهمّ الذي لم ينبّه عليه صاحب (الكفاية) هو: إنّ هذا البحث بحثٌ معنويٌ وليس بلفظي، لأنّ موضوع البحث في باب الإطلاق والتقييد هو شموليّة مفهوم المطلق وأنه هل هو بالوضع أو بمقدّمات الحكمة؟ هذا هو الموضوع، فلا علاقة له بمفهوم لفظ «المطلق» ولفظ «المقيَّد».
هذا، وعمدة ما يقع موضوعاً لبحث المطلق والمقيد هو «اسم الجنس»، فالبحث يدور عن أنّ اسم الجنس لمّا يقع موضوعاً لحكم من الأحكام الشّرعية هل يُقصد منه الإرسال والشمول والسّريان أو لا؟ وإذا كان كذلك، فهل هو بالوضع أو بمقدّمات الحكمة؟
ومن ذلك يظهر أنّ المراد من لفظي الإطلاق والتقييد ـ في البحث ـ هو المعنى اللّغوي فيهما.
(1) كفاية الاصول: 243.