تعريف المبيَّن و المجمل
قال في الكفاية:
الظاهر أن المراد من المبيَّن في موارد إطلاقه: الكلام الذي له ظاهر، ويكون بحسب متفاهم العرف قالباً لمعنىً مخصوص، والمجمل بخلافه.
يعني: ليس للمجمل والمبيَّن اصطلاح خاص، بل المراد هو المعنى اللّغوي، والملاك هو الظهور وعدمه.
ووافقه المحقق العراقي. وذكر تعريفاً آخر هو: إن المجمل عبارة عمّا لا يكون بحجّة ولا يستطرق به إلى الواقع، فيقابله المبيَّن وهو الذي يستطرق به إلى الواقع.
يعني: أنّ كلّ لفظ له حكاية عن المراد الجدّي فهو مبيَّن، وكلّ ما ليس كذلك فهو مجمل. وعليه: فلو ورد على العام مخصّص مردّد بين المتباينين كان مجملاً، لعدم وضوح المراد الجدّي.
وقد ذكر في (نهاية الأفكار) الفرق بين التعريفين، ثم قال: لكنّ الذي يسهّل الخطب عدم ترتّب ثمرة مهمّة على النزاع.
وذكر الأُستاذ: إن التعريف الأول للمجمل ناظر إلى الإجمال الحكمي والثاني ناظر إلى الإجمال الحقيقي… لأنّ اللّفظ تارةً: يكون فاقداً للظهور والكاشفية عن المعنى، كاللّفظ المشترك مثل «القرء» وهذا هو الإجمال الحقيقي. واُخرى: يكون ظاهراً في معناه الموضوع له، إلاّ أن المراد الجدّي منه غير معلوم، كما لو ورد المخصص المردّد بين المتباينين على العام، فلا يعلم المراد الجدّي منه مع وضوح المعنى الموضوع له. وهذا هو الإجمال الحكمي.
Menu