تعريف العام
قد عرّف العام بتعاريف، كقول بعضهم ـ كما في (الفصول)(1) ـ: «هو اللفظ المستغرق لما يصلح له» وكقول (الفصول)(2): «ما استغرق جميع جزئيات مفهومه لفظاً». وكقول الشيخ البهائي ـ كما في القوانين((2)) ـ: «هو اللفظ الموضوع للدلالة محل استغراق أجزائه أو جزئياته» و(الكفاية)((3)): «شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه».
قال الأُستاذ ـ في الدّورة السّابقة ـ إن أحسن التعاريف هو: كون اللّفظ بحيث يشمل مفهومه لجميع ما يصلح أن ينطبق مفهوم الواحد.
لكن يرد عليه: عدم شموله للعام البدلي، لأنه عبارة عن الواحد على البدل، والحال أنه ليس له «واحد» منطبق عليه.
قال في (الكفاية)، إنها تعاريف لفظيّة، والمعنى المركوز من العامّ في الأذهان أوضح ممّا عرف به مفهوماً ومصداقاً… وهذا هو الصحيح.
وهنا مطالب:
(1 و 2) الفصول الغرويّة: 157.
(2) قوانين الاصول: 192.
(3) كفاية الاصول: 217.