تحقيق الأُستاذ
فقال شيخنا دام بقاه: إنه بعد هذا النص بلا فصل جاء النصّ التالي:
«عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج عبدُه بغير إذنه فدخل بها ثم اطّلع على ذلك مولاه. قال: ذلك لمولاه إن شاء فرّق بينهما وإنْ شاء أجاز نكاحهما، فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلاّ أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصل النكاح كان عاصياً. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما أتى شيئاً حلالاً وليس بعاص للّه، إنما عصى سيّده ولم يعص اللّه، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللّه عليه من نكاح في عدّة وأشباهه»(1).
قال الأُستاذ:
و«موسى بن بكر» ثقة عندنا، لاعتماد جعفر بن سماعة على روايته في طلاق الخلع وفتواه على طبقها. وموسى ممّن شهد صفوان بأن كتابه معتمد عند أصحابنا، وهو أيضاً من رجال ابن أبي عمير.
وتلخص: إنّ الحق مع صاحب (الكفاية) ومن تبعه.
هذا تمام الكلام في مباحث النواهي. ويقع البحث في المفاهيم.
(1) وسائل الشيعة 21 / 115، الباب 24، باب أن العبد إذا تزوّج بغير إذن، الرقم: 2.