تحقيق الأُستاذ
هذا، وقد أوضح الأُستاذ رأي الشيخ وبيّنه بما يظهر به أن الحق معه، فقال بأنّ الجامع في الواجب والحرام التخييري هو «الأحد»، ومن الواضح أنّ هذا العنوان لا يصدق على كلا الفردين معاً، وإنما يصدق على كلٍّ منهما بشرط عدم الآخر، وكذلك الحال في جميع موارد العلم الإجمالي، فإن موضوع الحكم بنجاسة أحد الآنية هو «الأحد»، ولا ينطبق هذا العنوان على كلّها معاً، فالنجاسة حكم «أحدها» وإن كان الحكم العقلي بالاجتناب عن جميعها في عرض واحد، لكنّ هذا أمر آخر….
وعلى هذا، ففي طرف الواجب، جاء الحكم بوجوب هذا أو ذاك، وفي طرف الحرام قد جاء الحكم بحرمة هذا أو ذاك، ولا يسري الحكم بالوجوب أو الحرمة إلى كلا الفردين، وليس كلاهما واجباً أو حراماً، بل «الأحد».
وإذا كان متعلَّق الحكم في كلا الطرفين هو «الأحد» بشرط لا عن الآخر، وكان المبعوث إليه في طرف الوجوب هو «الأحد» والمبغوض في طرف الحرمة هو «الأحد»، لم يعقل حصول التمانع بين الأمر والنهي، وظهر أن الحق مع الشيخ.
وكلام المحقّق الخراساني لا ربط له بمورد كلام الشيخ، فقد جاء في (الكفاية) «فصلّى فيها مع مجالستهم» وهذا معناه الجمع بين عدلي الحرام التخييري، وفي هذه الصورة يلزم محذور الاجتماع بالضرورة، لكن محطّ نظر الشيخ هو كون متعلَّق النهي أحد الأمرين، كما أنّ متعلَّق الأمر أحد الأمرين… ولذا نرى أن كلام صاحب (الكفاية) في حاشية الرسائل في ذكر المثال يختلف عن كلامه فيها، فليس في الحاشية كلمة «مع مجالستهم».
وتلخّص: أن الحق في المقام مع الشيخ خلافاً للكفاية والمحقق الإصفهاني.