المقام الثاني (في الإطلاق الشمولي)
إن كان الإطلاق شموليّاً كما لو قال: أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، وفي الشريعة (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)(1) و«نهى النبي عن بيع الغرر»، فلا خلاف في حمل المطلق على المقيَّد.
أمّا لو كان مثبتين كما لو قال: أكرم العالم وأكرم العالم العادل، فقولان:
الأول: عدم الحمل. وهو المشهور.
والثاني: الحمل. ذهب إليه في (المحاضرات) وادّعى الضرورة عليه.
دليل القول الأول
هو أن المفروض تعلّق الحكم بالوجودات المتعدّدة لا صرف الوجود، وقد تقدّم أنّ مناط الحمل هو التنافي، ولا تنافي بين أكرم العالم وأكرم العالم العادل، بل المطلق قد تعلَّق بمطلق العالم، والمقيَّد قد تعلّق بحصّة لخصوصية فيها.
دليل القول الثاني
وفي (المحاضرات) ما حاصله: إن الأصل في القيود هو الإحترازيّة، فالتقييد بـ«العادل» احتراز عن غيره، والوصف وإنْ لم يكن له مفهوم كالشرط، إلاّ أنه يُوجد التقييد في أصل الطبيعة وإلاّ لزم لغويّة القيد، فلابدّ من حمل المطلق عليه.
توضيحه: لقد ذهب السيد الخوئي في الوصف إلى أنّه لا مفهوم له، فلو قال أكرم العالم العادل، لم يكن نافياً لوجوب إكرام الهاشمي، ولا تقع بينه وبين: «أكرم العالم الهاشمي» منافاة، لكنَّ أثر التقييد بالعادل هو نفي وجوب الإكرام عن طبيعي العالم، لئلاّ يلزم لغوية التقييد به. وعلى هذا، فإنّ وجود هذا القيد يمنع من تعلّق وجوب الإكرام بطبيعي العالم بل لابدّ من حمله عليه.
(1) سورة البقرة: الآية 275.