المقام الأول (في الإطلاق البدلي)
وهو ما يتحقّق فيه الامتثال بالإتيان بصرف الوجود من المأمور به، كما لو قال: أعتق رقبةً. فتارةً يكون المطلق والمقيَّد متوافقين في الحكم، بأنْ يكون كلاهما إيجابيّين أو يكونا سلبيين، واُخرى: يكونان متخالفين، كأنْ يقول: أعتق رقبة ولا تعتق رقبةً كافرة.
أمّا إذا كانا متخالفين، فلا خلاف في حمل المطلق على المقيّد، كما في المثال.
وأمّا إذا كانا متوافقين ـ مع العلم بوحدة الحكم ـ كما لو قال: أعتق رقبةً، وأعتق رقبةً مؤمنة، ففي حمل المطلق على المقيَّد قولان، فالمشهور على الأول. وقيل لا، بل يحمل القيد على أفضل الأفراد. وتفصيل الكلام هو:
إنّ الحمل فرعٌ لوجود التنافي في المدلول بين الكلامين، ولمّا كان المفروض وحدة الحكم، أي لا يجب إلاّ عتقٌ واحدٌ، فهل المعتق مشروطٌ بالإيمان أو أنه غير مشروط، ولا يخفى التنافي بين الاشتراط وعدم الاشتراط؟ فقال المشهور برفع التنافي بحمل المطلق على المقيد، فيكون الإيمان شرطاً وقيداً في العتق، وقال الآخرون بالحمل على أفضل الأفراد وبه يرتفع التنافي.
Menu