الكلام في مقتضى الأصل العملي
وبعد سقوط العام عن الحجيّة فيما شك كونه من مصاديق الخاص، تصل النوبة إلى الأصل العملي، وقد ذهب أكثر المحققين إلى أنّ المرجع هو الأصل الموضوعي، بأنْ يجري استصحاب عدم الفسق في الفرد المردّد فيندرج في العام ويجب إكرامه. وخالف المحقق العراقي وذهب إلى جريان الأصل الحكمي، بأنْ يستصحب حكمه السابق من وجوب الإكرام أو عدم وجوبه.
Menu