القول بالصحّة

القول بالصحّة
وذهب المحقق الخراساني إلى دلالة النهي المتعلّق بالمسبب والتسبّب على صحة المعاملة، بتقريب: إنّ النهي المتعلّق بالمسبب كالنهي عن بيع المصحف للكفار، والمتعلّق بالتسبّب كالنهي عن الزيادة بسبب البيع، يستلزمان أن يكون المنهيّ عنه فيهما مقدوراً، لأنّ غير المقدور لا يتعلّق به النهي ولا الأمر، لا سيّما وأن الأمر طلب الفعل والنهي هو طلب الترك، على مبنى هذا المحقق. إذن، لابدّ من أن يكون متعلّق النهي مقدوراً للمكلّف كي يصحّ طلب تركه وإلاّ لم يتعلّق به النهي، فإذن، يكون النهي المتعلّق بالعنوان المعاملي دليلاً على وقوعه على وجه الصحة في عالم الاعتبار(1).

(1) كفاية الاصول: 189.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *