القول بالدلالة على الفساد
1 ـ رأي المحقق النائيني
ذهب المحقق النائيني(1) إلى أنّ النهي إذا تعلّق بالمسبّب اقتضى فساد المعاملة، وأمّا النهي المتعلَّق بالسبب، فقد اتفقوا على عدم اقتضائه له، لعدم التلازم بين مبغوضية الإنشاء وفساد المنشأ.
واستدلّ الميرزا لما ذهب إليه: بأنّ صحّة المعاملة متوقّفة على امور: أحدها: أن يكون المنشئ هو المالك أو وليّه أو وكيله. والثاني: أنْ يكون ذا سلطنة على ما يجري عليه العقد أو الإيقاع، بأنْ لا يكون محجوراً عليه. والثالث: أنْ تقع المعاملة بالسبب الخاص الذي عيّنه الشارع لها.
(قال): ولمّا كان النهي التحريمي يفيد ممنوعيّة وقوع هذه المعاملة وسلب قدرة المالك على إجراء الصّيغة، فهو مسلوب السّلطنة على الشيء، فينتفي الشرط الثاني من شروط صحّة المعاملة، ويكون كبيع المحجور عليه لما يملكه في عدم التأثير.
ثم إنه فرَّع على ذلك فروعاً فقهية، فأفاد أنه على هذا الأساس لا تقبل الواجبات المجانية كالصلوات اليومية للاستيجار للغير، لعدم سلطنة المصلّي على صلاته، لكونها ملكاً للّه. وأنّ ما نذر التصدّق به لا يجوز التصرف فيه بالبيع والشراء ونحو ذلك، لعدم السلطنة عليه وخروجه عن الملك بالنذر. وكذا موارد الشروط، فإنّ السلطنة فيها محدودة بمقتضى الشرط، فلو أوقع المعاملة على خلاف الشرط كانت باطلةً.
هذه خلاصة كلامه رحمه اللّه في هذا المقام.
(1) أجود التقريرات 2 / 226.