القسم الأوّل كصوم عاشوراء
رأي صاحب الكفاية
ثم أجاب عن الاستدلال في القسم الأوّل ـ الذي هو أهمّ الأقسام ـ بما حاصله:
لقد قام الإجماع على وقوع صوم يوم عاشوراء صحيحاً، ومع ذلك يكون تركه أرجح كما يظهر من مداومة الأئمة ـ عليهم السلام ـ على الترك، فيكون صوم عاشوراء من قبيل المستحبّين المتزاحمين، لا من قبيل تعلّق الأمر والنهي بشيء واحد، وذلك، لأن الأمر قد تعلَّق بفعل هذا الصوم، لكونه عبادةً، وتعلّق بتركه، لكونه عملاً قد التزم به بنو اُميّة بعد قتل سيد الشهداء الحسين عليه السلام، وإذا كان من صغريات باب التزاحم، فإنه يحكم بالتخيير بين الفعل والترك لو لم يكن أهم في البين، وإلاّ فيتعيّن الأهم وإنْ كان الآخر يقع صحيحاً، حيث أنه كان راجحاً وواجداً للملاك وموافقاً للغرض.
إذن، ليس هذا المورد من قبيل اجتماع الاستحباب والكراهة ليتمّ الاستدلال به للقول بالجواز، بل من قبيل التزاحم بين المستحبين، وهما فعل الصوم وتركه.
هذا ما أفاده صاحب (الكفاية) تبعاً للشيخ الأعظم(1).
(1) مطارح الأنظار: 130، كفاية الاصول: 163.