الدليل على انعقاد الإطلاق مع المقدّمات
وبعد الفراغ من المقدّمات، فما الدليل على انعقاد الإطلاق للكلام مع حصول المقدّمات؟
هنا وجوه:
الأوّل: إنّ المفروض كون المتكلّم عاقلاً حكيماً ذا إرادة جديّة بالنسبة إلى متعلَّق حكمه الذي أصدره، وفي هذه الحالة، لو كان غرضه متعلّقاً بالموضوع المقيَّد بالقيد لقيّده به، وإلاّ لزم الإغراء بالجهل، وهو مناف للحكمة.
الثاني: إنّه مع فرض ما تقدَّم، وأنّ غرضه متقوّم بالرقبة المؤمنة مثلاً، فإنّه لو أطلق الكلام عن هذا القيد، لزم نقض الغرض وهو إمّا محال أو قبيح من الحكيم.
الثالث: إن الأصل هو التطابق بين مقامي الثبوت والإثبات، ومقتضى المقدّمات المذكورة هو التطابق وإلاّ لانهدم هذا الأصل وبقي بلا موضوع.
وتلخّص: أنه مع المقدّمات المذكورة يتمُّ ظهور الكلام في الإطلاق، وتتمُّ الحجيّة العقلائية له لما تقدّم من الوجوه.
Menu