الجواب الثاني في الدرر

الجواب الثاني في الدرر

ثم جاء في (الدرر): الثاني أن يقال: إن فعل الصّوم راجح وتركه مرجوح، وأرجح منه تحقق عنوان آخر لا يمكن أن يجتمع مع الصوم ويلازم عدمه، ولمّا كان الشارع عالماً بتلازم ذلك العنوان الأرجح مع عدم الصّوم، نهى عن الصّوم للوصلة إلى ذلك العنوان، فالنهي عن هذا ليس إلاّ للإرشاد ولا يكون للكراهة، إذ مجرّد كون الضدّ أرجح لا يوجب تعلّق النهي بضدّه الآخر، بناءً على عدم كون ترك الضدّ مقدّمة كما هو التحقيق. ولعلّ السرّ في الاكتفاء بالنهي عن الصّوم بدلاً عن الأمر بذلك العنوان الأرجح، عدم إمكان إظهار استحباب بذلك العنوان. وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن النقض بالواجبات التي تعرض عليها جهة الاستحباب، كالصّلاة في المسجد ونحوها.
وفيه
أوّلاً: إن هذه الكبرى ـ وإنْ كانت مسلّمةً ـ غير منطبقة هنا، فإن الشارع قد بيَّن ذلك العنوان وصرَّح بسبب النهي عن الصوم وهو المخالفة لبني اُميّة.
وثانياً: إنّ النهي إذا حمل على الإرشاد، بقي حكم الصوم على الاستحباب بلا كراهة، وهذا ينافي النصوص المذكورة وغيرها، ولفتاوى الفقهاء بكراهة هذا الصّوم.
فما ذكره لا يتناسب مع النصوص والفتاوى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *