الجواب الإجمالي
وقد اُجيب في (الكفاية) وغيرها عن هذا الاستدلال بالإجمال، بوجوه:
الأول: إنه لمّا قام البرهان العقلي على امتناع شيء، فلابدّ من ارتكاب التأويل فيما ظاهره جواز ذلك الشيء، ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان، وهنا كذلك، فإنّ البرهان قام على امتناع الإجتماع بين الضدّين، والأحكام الخمسة متضادّة.
والثاني: إنّ اجتماع الحكمين في الموارد المذكورة كما يتوجّه على الإمتناعي كذلك يتوجّه على الجوازي، لأن القائل بجواز الاجتماع إنما يقول به حيث يكون الشيء الواحد ذا عنوانين، أمّا ما يكون بعنوان واحد كالصّلاة في الحمّام مثلاً فلا يقول الجوازي أيضاً بالاجتماع فيه.
وثالثاً: إنّ الموارد المذكورة لا مندوحة فيها، بخلاف محلّ البحث كالصّلاة في المكان المغصوب فله مندوحة.