الثمرة الاولى
إنّه بناءً على عموم الخطابات للمشافهين والغائبين والمعدومين، فلا ريب في حجيّتها للجميع، حتّى لو احتملنا وجود قرينة على الخلاف دفعناه بالظهور أو الأصل، لكون الخطاب عامّاً، والمفروض كون المقصود بالتفهيم أعم. وأمّا بناءً على كونها مختصّةً بالمشافهين، فكيف تكون حجةً بالنّسبة إلى غيرهم؟ وهذه هي الثمرة.
لكنّ القول باختصاص الخطابات بالمشافهين موقوف على أمرين: أحدهما: أنْ تكون حجيّة الكلام مختصّةً بهم، والآخر: أن يكونوا هم المقصودين بالتفهيم دون غيرهم، فإنْ ثبت هذان الأمران ترتبت الثمرة على البحث، لكن ثبوتهما أوّل الكلام.
أمّا بالنسبة إلى الأمر الأوّل، فلقد تقدّم أنّ أساس حجيّة الظهورات هو السيرة العقلائية، ولا شك في أنّها قائمة على عدم اختصاص الحجيّة بالحاضرين، ولذا يأخذون بالأقارير والوصايا حتّى لو مرّت عليها السنّون الطوال.
وأمّا بالنسبة إلى الأمر الثاني، فعلى فرض تماميّة الأمر الأوّل، فإنّه لا كلام في أنّ خطابات الكتاب والسنّة عامّة للمشافهين وغيرهم، وأنّ الكلّ مقصودون بالتفهيم….
وتلخّص: إن هذه الثمرة منتفية، فسواء قلنا باختصاص الخطابات أو عمومها، فإنْ خطابات الكتاب والسنّة تعمُّ المشافهين والغائبين والمعدومين، وحجيّتها بالنسبة إلى الجميع على السواء.
Menu