الثانية: (هل يعتبر وجود مقتضى الصحة؟)
ذهب المحقق القمي(1) إلى أنه يعتبر في هذا البحث وجود المقتضي لصحّة العبادة من عموم دليل أو إطلاق حتى يصحّ ورود النهي عن عبادة خاصّة، كالنهي عن الصلاة في موضع التهمة مثلاً، فلو لم يكن المقتضي للصحّة كانت العبادة باطلةً سواء ورد النهي أو لا، فلا ثمرة للبحث.
وفيه: إنه لا ريب في توقيفيّة العبادات، وكلّما شك في عباديّته فالأصل العدم، إلاّ أنّه بحثٌ مستقل لا ربط له بمسألتنا في أنّ النهي عن شيء هل يجتمع مع القول بصحّة ذلك الشيء أو لا، لأنّ البحث عن وجود الملازمة بين النهي والفساد غير متفرّع على وجود مقتضي الصحّة للعمل من عموم أو إطلاق، وترتّب الثمرة على بحثنا واضح جدّاً. فما ذكره لا يمكن المساعدة عليه.
(1) قوانين الاصول 1 / 154.