الثامنة (في أقسام متعلَّق النهي)
قد قسّمنا النهي سابقاً إلى أقسام وذكرنا أن أيّ قسم منها داخل في البحث. وهنا نذكر أقسام متعلَّق النهي.
قال في الكفاية: إن متعلَّق النهي، إمّا أنْ يكون نفس العبادة أو جزأها أو شرطها الخارج أو وصفها الملازم لها كالجهر والإخفات للقراءة أو وصفها غير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكّة عنها(1).
توضيحه:
تارةً: يتعلَّق النهي بنفس العبادة بذاتها. واخرى لا بذاتها، فإنّ النهي عن صلاة الحائض قد يكون نهياً عن ذات هذه الصلاة، وقد يكون نهياً عنها فيما إذا جيء بها قربةً إلى اللّه فهو تشريع.
ومثال النهي عن الجزء هو النهي عن قراءة العزائم في الصلاة.
ومثال النهي عن شرط خارج عن العبادة، النهي عن تطهير الثوب بالماء المغصوب.
والنهي عن الوصف يكون على نحوين وسيذكر فيما بعد انقسام النهي المتعلَّق بجزء العبادة أو شرطها إلى ما يكون بنحو الواسطة في العروض وما يكون بنحو الواسطة في الثبوت.
(قال): وممّا ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة.
(1) كفاية الاصول: 184.