الثالث: لو كان بين الجهة المراد بيانها وجهة اخرى ملازمة
قد تقدَّم أنّه يعتبر في انعقاد الإطلاق كون المتكلّم في مقام بيان المراد، وأنّه إذا كان للموضوع أو المتعلَّق جهات، فإن الإطلاق لا ينعقد إلاّ في الجهة التي سبق الكلام لبيانها… ومثّلنا لذلك بقوله تعالى (فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ)(1).
لكنْ عن الشيخ قدس سرّه وتبعه في (الكفاية)(2) أنه يستثنى من ذلك ما لو كان بين الجهة التي يراد بيانها وغيرها ملازمة شرعية أو عقليّة أو عادية، فالإطلاق يعمُّ تلك الجهة أيضاً، ففي الآية مثلاً لو كان بين حليّة الأكل والطّهارة ملازمةٌ، فإنّ الإطلاق ينعقد في طرف الطهارة أيضاً وإنْ لم تكن الآية في مقام بيان الحكم إلاّ من جهة حليّة الأكل… وقد مُثّل للمطلب بالملازمة العقليّة بين صحّة الصّلاة نسياناً في مطلق أجزاء ما لا يؤكل لحمه. وما دلَّ على صحّتها كذلك في عذرة ما لا يؤكل لحمه مع كون العذرة جزءً له.
(1) سورة المائدة: الآية 4.
(2) كفاية الاصول: 249 تنبيه.