الثالثة (في مقدار الفحص)
وهنا وجوه: لزوم الفحص حتى العلم بعدم المخصص. أو لزوم الفحص حتى الاطمينان بعدمه. أو كفاية حصول الظنّ بعدمه.
أمّا الأوّل، فغير ممكن، لبقاء الاحتمال العقلي حتى بعد الفحص التام.
وأمّا الثالث، فمردود بعمومات النهي عن اتّباع الظن.
فيتعيّن الثاني، بدليل السيرة العقلائية…
وهذا هو الصحيح كبرويّاً.
إنما الكلام في الصغرى، فإنّ الإطمينان بعدم المخصّص مع ضياع كثير من الكتب والروايات كيف يحصل؟
Menu