التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيّاً
تفصيل الشيخ والكفاية
وذهب الشيخ ـ وتبعه صاحب (الكفاية)(1) ـ إلى جواز التمسّك به إن كان المخصص لبيّاً، مثلاً: إذا قال المولى «أكرم جيراني» وقام الإجماع أو حكم العقل مثلاً على عدم جواز إكرام عدوّه، ثم شك في كون زيد عدوّاً له فلا يجوز إكرامه أو لا فيجب، ففي هذه الحالة لابدّ من إكرامه. ويتلخّص كلامه قدس سره واستدلاله في نقاط:
(1) إن المفروض قيام الحجة من قبل المولى على وجوب إكرام جيرانه على وجه العموم، وهذه الحجة واحدة ولم يصدر عنه أيّ كلام آخر، ولا يجوز رفع اليد عن الحجة إلاّ بالمقدار المقطوع بخروجه، وأمّا في المشكوك فيه فهو باق على حجيّته….
(2) جواز مؤاخذته على ترك إكرام من شك في عداوته من الجيران.
(3) قيام السيرة العقلائية في أمثال المقام على التمسّك بالعام.
ثم أضاف رحمه اللّه: أن من الممكن أن يقال: بأنّ التمسّك بالعام مع المخصّص اللّبي يوجب ارتفاع الشك عن الفرد المشكوك فيه للخاص، ولذا جاز لعن بني امية قاطبةً ـ مع احتمال أن يكون فيهم مؤمن، والمؤمن لا يجوز لعنه ـ لأنّ هذا العام الوارد يدفع احتمال وجود المؤمن فيهم، فلو اشتبه حال واحد منهم من حيث الإيمان وعدمه حكم بعدم إيمانه بمقتضى العام.
(1) مطارح الأنظار: 194، كفاية الاصول: 222.