الإشكال عليه
فأشكل عليه الأُستاذ بمنع إنكار العرف المفهوم في هذه الموارد، بل إنهم يفرّقون بين صورتي اتصال الكلام وانفصاله، فإن كانت الجملتان متّصلتين فالمفهوم ساقط، لكنّ البحث في صورة الانفصال، والقول بإنكارهم في هذه الصّورة ممنوع، بل الظهور العرفي لكل منهما منعقد، فلابدّ من علاج.
وأمّا الوجه العقلي ففيه: إن القاعدة المذكورة موردها هو البسيط من جميع الجهات والحيثيّات، الذي وحدته وحدة حقة حقيقيّة ولا تعدّد فيه مطلقاً، وجزاء الشرط في مورد الكلام وإنْ كان له وحدة سنخية إلاّ أنها وحدته ليست وحدةً حقة حقيقيّة، والواحد السنخي يمكن صدوره من المتعدّد. هذا أولاً: وثانياً: إن مورد البحث هو الأحكام الشرعية، ومنشأ الصدور فيها هو الاعتبار الشرعي، ومن الواضح أنّ نسبة الموضوعات والشروط إلى الأحكام ليست نسبة العلّة إلى المعلول.
Menu